العيني

562

البناية شرح الهداية

باب أحكام اللعان قال : إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة ، والمرأة ممن يحد قاذفها ، أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ،